حركة الطفولة الشعبية فرع فـاس الجديد دار دبيبغ / كتابة الفرع

تأسست وطنيا في 05 يناير 1995، ومحليا في 20 ماي 1995 دار الشباب الزهور سايس: شارع الإسماعلية، منفلوري 1، طريق صفرو - فاس E-mail:tofola.feszohour@gmail.com

صورتي
الاسم:
الموقع: فاس, دار الشباب الزهور سايس, Morocco

حركة الطفولة الشعبية تأسست وطنيا يوم 05 يناير 1956 بالرباط، ومحليا يوم20ماي 1995 بفاس (دار الشباب القدس) تهدف المساعدة على تربية أطفال الأوساط الشعبية وإنقاذهم من أخطار المجتمع. وتعمل من أجل : المساهمة في تكوين المواطـن فكريـــــــــا وجسمانيــــــا لتحقــيق شـخصــية متكـامـلة ، مـستقــلـة ومسؤولــة ومن أجل :الزيادة والمساهمة في رفع مستوى الوعي عند الجميع بحاجيات الأطفال الخاصة . *التأكيد على أهمية النمو العقلي والنفسي والاجتماعي والجسدي السليم للأطفال .* التأكيد على الصلة الحيوية القائمة بين الاهتمام بالأطفال والتقدم الاجتماعي والاقتصادي .*إعادة النظر بجدية وموضوعية في البرامج المخصصة للأطفال .  مساعدة الأطفال المحتاجين .  المساهمة في تطور الشعب و رفع مستواه . السعي لجعل الحركة ميدانا لتبادل النظريات التربوية

الأحد، أكتوبر 15

القــــــانون الأســـــاسي

القانـون الأسـاسي
الفصل الأول: التعريف والأهداف والوسائل
البند 1 : الاسم: حركة الطفولة الشعبية
البند 2 : جمعية وطنية تأسست وفق القانون المنظم للجمعيات، معترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم 2.02.418
البند 3 : مقرها بالرباط بالرقم 25 خلف مستشفى الكرمة بحي يعقوب المنصور، ولها مجموعة من الفروع في مدن المغرب وقراه.
البند 4 : الطفولة الشعبية حركة تهدف إلى تربية أطفال الأوساط الشعبية وإنقاذهم من أخطار المجتمع وتدفعهم نحو الحياة السليمة وفق الأهداف والوسائل التالية:
أولا: الأهداف
البند 5 : تهدف الحركة إلى
– مساعدة الأطفال المحتاجين والمساهمة في تنشئتهم وترتيبهم وتحسين أوضاعهم في الميدان الصحي والثقافي والاجتماعي حتى يصيروا مواطنين.
– المساهمة في تطور الشعب ورفع مستواه من خلال :
* تنمية روح العمل الجماعي والتطوعي داخل الحركة.
* المشاركة في المشاريع الوطنية ذات الطابع الاجتماعي.
– النهوض بالحركة بما يجعل منها ميدانا لتبادل النظريات مع سائر المنظمات ذات الأهداف والمبادئ المشتركة.
ثانيا: الوسائل:
البند 6 : تعمل الحركة على تحقيق أهدافها عن طريق :
– البرامج والأنشطة التربوية والندوات.
– برامج محاربة الأمية.
– التربية الحية في مراكز التربية والنوادي.
– تنظيم المخيمات التربوية ومراكز الترفيه والوقت الحر.
– تكوين الإطارات.
– تنظيم مجالس الآباء.
– تنظيم الحملات العامة للمحافظة على الصحة والبيئة.
– ربط الاتصالات الداخلية والدولية.
الفصل الثاني: الانخراط في الحركة :
البند 7 : يمكن أن ينخرط في الحركة كل من وافق على قانونها الأساسي وقبل مبدأ التطوع وزكي من طرف المكتب المحلي وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي.
البند 8 : يمكن أن تضم الحركة في صفوفها أعضاء شرفيين يعهد إليهم بمهام معينة.
البند 9 : يجدد الأعضاء العاملون والشرفيون انخراطهم سنويا.
البند 10 : لكل عضو الحق في الانسحاب من الحركة متى رغب في ذلك.
البند 11 : يفقد عضويته في الحركة :
– كل من قدم استقالته برسالة موجهة إلى المكتب الفرعي.
– كل من قرر المكتب المركزي إقالته بسبب تصرفات أو مواقف تمس بالحركة، ولا يتخذ قرار الإقالة إلا بعد الاستماع إلى دفاع المعني بالأمر أو الاطلاع عليه.
الفصل الثالث: نظام الحركة
البند 12 : على المستوى الوطني : المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، اللجنة الإدارية، المكتب المركزي.
على المستوى الجهوي: المجلس الجهوي، المكتب الجهوي.
على المستوى المحلي: الجمع العام المحلي، المجلس المحلي للفرع، مجلس إطار الفرع،
المكتب المحلي للفرع.
البند 13 : يتركب المؤتمر من:
- أعضاء اللجنة الإدارية
- مندوبي وكتاب الفروع مضافا إليهم أعضاء منتخبين من طرف فروعهم، يحدد عددهم وشروط تمثيلهم في المؤتمر من قبل المجلس الوطني الذي يعقد اجتماعه قبل المؤتمر.
البند 14 : يتركب المجلس الوطني من: أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب المركزي ومندوبي الفروع إلى جانب عضو واحد من مجلس إطار الفرع.
البند 15 : تتركب اللجنة الإدارية من: أعضاء المكتب المركزي والأعضاء الواحد والثلاثون المنتخبون من المؤتمر ومندوبي الجهات المنتخبين.
البند 16 : يتركب المكتب المركزي من تسعة عشر عضو ينتخبهم المؤتمر الوطني هم الرئيس المؤسس، أربعة نواب للرئيس المؤسس مكلفون بمهام، الكاتب العام، ثلاثة مساعدين في الكتابة العامة، الأمين، ثلاثة مساعدين في الأمانة،
- ستة مستشارين مكلفين بمهام.
البند 17 : الجهة
تتركب الجهة من ثلاثة فروع على الأقل
يتم تأسيس الجهات على أساس التقسيم الإداري للبلاد
البند 18 : يتركب المجلس الجهوي من :
مناديب وكتاب وأمناء الفروع وعضو عن مجلس إطار الفرع.
أعضاء اللجنة الإداريةبالجهة التي ينتمون إليها
عضو منتدب عن المكتب المركزي.
البند 19 : يتركب المكتب الجهوي من سبعة أعضاء على الأقل يمثلون جميع مكاتب الفروع يوزعون المهام فيما بينهم كما يلي : مندوب جهوي، نائبه، كاتب جهوي، نائبه، أمين جهوي، نائبه، مستشار.
البند 20 : يتركب الجمع العام المحلي من الأعضاء العاملين بالفرع بما فيهم المكتب المحلي ومن أعضاء منتدبين من قبل المكتب المركزي.
البند 21 : يتركب المجلس المحلي للفرع من:
الأعضاء العاملين بالفرع بما فيهم المكتب المحلي، أعضاء ممثلين لمكتب الجهة، الأعضاء الشرفيين، الأعضاء السابقين بالفرع، آباء وأولياء الأطفال.
ويشترط في العضو الشرفي بالمجلس المحلي للفرع أن يكون ممن يقدمون عونا ماديا أو معنويا للفرع وأن يكون معروفا لدى أغلبية أعضاء المكتب المحلي.
البند 22 : يتركب مجلس إطار الفرع من الإطار العامل بالفرع بما فيهم أعضاء المكتب المحلي.
البند 23 : يتركب المكتب المحلي من سبعة أعضاء على الأقل يوزعون المهام فيما بينهم كما يلي : المندوب، نائبه، الكاتب، نائبه، الأمين، نائبه ومستشارون.
الفصل الرابع: الاختصاصات والمهام
البند 24 : المؤتمر الوطني:
يناقش ويصادق على التقارير المقدمة إليه.
ينسق مختلف أنشطة الحركة ويحضر المشاريع ويناقشها ويصوت عليها بالأغلبية المطلقة.
ينتخب الأجهزة الوطنية: المكتب المركزي- اللجنة الإدارية.
يحضر ويقرر في شأن الخطط العملية.
يصدر توصيات عامة وتوجيهية.
البند 25 : المجلس الوطني:
يعمل على تنفيذ الخطط العملية المقررة من المؤتمر الوطني.
يعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المحلية للفروع والجهات.
يبحث عن وسائل الدعم المادي لميزانية الحركة على النطاق المحلي والجهوي والوطني.
يقرر ويقيم البرامج المرحلية.
البند 26 : اللجنة الإدارية:
تعمل على تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني.
تعمل على إنجاز مشاريع ودراسات.
تعمل على تتبع النشاط الجهوي والمحلي.
تتوزع إلى لجن وظيفية ويعهد المكتب المركزي لبعض أعضائها بمهام معينة.
- يمكن إلحاق أعضاء من اللجنة الإدراية بالمكتب المركزي للقيام بأعمال يتطلبها السير العام للحركة.
البند 27 : المكتب المركزي:
يعين المكتب المركزي مديري المراكز وفق دفتر تحملات.
لا يحق لمديري المراكز الترشيح لعضوية المكتب المركزي.
الرئيس المؤسس : يشرف على التوجه العام للحركة ويفوض للكاتب العام المهام التالية :
العلاقات العامة
التمثيل على مستوى الرسمي
التوقيع على المعاهدات والشراكات
انتداب ممثلين عنه لتتبع الفروع والجهات والمراكز وحضور مجالسها وجموعها العامة.
نواب الرئيس: يتكلفون بمهام يحددها المكتب المركزي.
الكاتب العام: يسهر على التدبير العام للحركة.
نواب الكاتب العام: يساعدون ويكملون مهام الكاتب العام.
الأمين : يسهر على التدبير المالي والمادي للحركة.
نائب للأمين مكلف بتتبع ماليات الفروع والحسابات الوطنية.
نائب للأمين يكلف بالمركز.
نائب للأأمين يكلف بممتلكات وتجهيزات الحركة.
المستشارون: يكلف كل واحد منهم بمهام يحددها المكتب المركزي.
البند 28 : المجلس الجهوي:
يقرر الأنشطة الجهوية والخطط العملية وفق التصور العام للحركة.
يساعد في البحث عن حلول لمشاكل فروع الجهة.
يبحث عن موارد للفروع المكونة للجهة.
ينتخب المكتب الجهوي.
البند 29 : المكتب الجهوي:
يسهر على تأسيس فروع جديدة للحركة بالجهة بتنسيق مع المكتب المركزي.
يسهر على تجديد مكاتب فروع الجهة بتنسيق مع المكتب المركزي.
يرفع تقارير دورية إلى المكتب المركزي.
يمثله المندوب الجهوي في اللجنة الإدارية.
البند 30 : الجمع العام المحلي:
يناقش ويصادق على التقارير المقدمة إليه.
يقوم بتقييم أنشطة الفرع ويقدم الاقتراحات للنهوض بها.
ينتخب المكتب المحلي للفرع.
البند 31 : المجلس المحلي للفرع:
يتدارس مشاكل الفرع المادية والأدبية ويقدم المساعدات بشأنها.
البند 32 : مجلس إطار الفرع:
ينسق أنشطة الفرع ويقدم الاقتراحات للنهوض بها.
يكون لجنا عملية من بين أعضائه لتتبع ومسايرة أنشطة الفرع.
ينتخب ممثلا عنه لحضور المجلس الجهوي والوطني وكذا ممثليه بالمؤتمر الوطني.
البند 33 : المكتب المحلي للفرع:
يسير أعمال وأنشطة الفرع حسب الاختصاصات المفصلة في القانون الداخلي.
يسهر على التسيير التربوي والإداري والمالي للفرع.
يسهر على احترام مبادئ وأهداف الحركة في دائرته.
الفصل الخامس: الانتخابات
البند 34 : ينتخب المؤتمر الوطني أعضاء المكتب المركزي وأعضاء اللجنة الإدارية من بين المرشحين المؤتمرين.
ينتخب المكتب المركزي من بين أفراده ثلث الأعضاء يمثلون الاستمرارية في المكتب المركزي الجديد.
البند 35 : ينتخب المكتب الجهوي من قبل المجلس الجهوي مرة كل أربع سنوات ويزكى من طرف المكتب المركزي.
البند 36 : ينتخب المكتب المحلي للفرع من طرف الجمع العام المحلي مرة كل سنتين ويزكى من طرف المكتب المركزي.
الفصل السادس: الاجتماعات
البند 37 : ينعقد المؤتمر الوطني التنظيمي مرة كل أربع سنوات بدعوة من المكتب المركزي بمركز الحركة أو بمكان آخر يحدده المكتب المركزي.
ينعقد المؤتمر الوطني الفكري الخاص بالتوجهات والتصورات مرة كل أربع سنوات بدعوة من المكتب المركزي.
يفصل بين المؤتمر التنظيمي والمؤتمر الفكري الخاص بالتوجهات والتصورات سنتان.
يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي بطلب من ثلثي المكاتب المحلية للفروع أو بطلب من اللجنة الإدارية.
البند 38 : ينعقد المجلس الوطني مرة كل سنة على الأقل، ويمكن أن ينعقد استثنائيا أكثر من مرة بدعوة من المكتب المركزي أو بطلب من ثلثي فروع الحركة.
البند 39 : تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل أربعة أشهر أو بطلب من المكتب المركزي.
البند 40 : يجتمع المكتب المركزي بشكل دوري أو بطلب من نصف أعضائه أو بطلب من الرئيس المؤسس.
البند 41 : يجتمع المجلس الجهوي مرة كل ستة أشهر أو بطلب من ثلثي الفروع المكونة له أو بطلب من المكتب المركزي.
البند 42 : يجتمع المكتب الجهوي بشكل دوري.
البند 43 : ينعقد الجمع العام المحلي للفرع مرة كل سنتين. (2)
يمكن عقد جمع عام استثنائي إما بطلب من الأجهزة الوطنية أو بطلب من ثلثي أعضاء مجلس إطار الفرع.
البند 44 : ينعقد الجمع العام الجهوي مرة كل أربع (4) سنوات ويبعث بتقاريره وتوصياته إلى المكتب المركزي.
البند 45 : يجتمع مجلس إطار الفرع والمكتب المحلي للفرع حسب ما يحدده القانون الداخلي.
الفصل السابع: الميزانية
البند 46 : تتكون موارد الحركة من:
منح الدولة والمؤسسات، انخراطات الأعضاء العاملين والشرفيين والهبات، مداخيل المهرجانات وكل ما تخوله صفة المنفعة العامة.
البند 47 : تتكون موارد الفروع من:
المنح المحلية، منح المكتب المركزي، انخراطات الأعضاء العاملين والشرفيين والهبات، مداخيل المهرجانات ومنتوجات الأطفال والشراكات.
البند 48 : تصرف مداخيل الحركة في:
التجهيز المادي والفني والتربوي.
التسيير العادي للحركة والفروع والمراكز.
لا يحق لأي عضو التصرف في ممتلكات الحركة أو تفويتها، إلا بإذن مكتوب من قبل المكتب المركزي.
يتعاقد المكتب المركزي مع محاسب معتمد حسب القوانين الجاري بها العمل.
تدمج التقارير المالية للفروع ضمن تقارير الحركة.
تقدم الفروع تقريرا ماليا سنويا إلى المكتب المركزي مرفقا بوثائق المداخيل والمصاريف.
يحق للرئيس المؤسس أو من يفوض له ذلك الاطلاع على حسابات الفروع البنكية والبريدية.
الفصل الثامن: تغيير القوانين
تغير وتعدل القوانين في مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني بحضور ثلثي الفروع على الأقل وبجدول عمل محدد يبلغ لكافة الفروع والهيئات مع مقترحات التعديل ثلاثة أسابيع على الأقل قبل التاريخ المقرر.
الفصل التاسع: حل الحركة
البند 49 : ينعقد مؤتمر استثنائي لهذا الغرض.
البند 50 : لا تكون لهذا المؤتمر صبغة تقريرية إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل.
البند 51 : لا يقرر انحلال الحركة إلا بإجماع الفروع.
البند 52 : عندما يقرر حل الحركة يؤول ما تملكه الحركة من أموال وتجهيزات إلى جمعية وطنية لها صبغة تربوية يحددها المؤتمر.
البند 53 : يوكل تنفيذ هذا القرار إلى اللجنة الإدارية أو إلى لجنة يعينها المؤتمرون.
البند 54 : تلغى الفصول والبنود الواردة في هذا القانون ما ورد في القانون الأساسي السابق وتحل محلها، ويجري العمل بها ابتداء من 25 فبراير 2007.
حرر بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة بتاريخ 25 فبراير
2007

روابط هذه الرسالة:

إنشاء رابط

<< الصفحة الرئيسية